يتلقى وثيقة سفر للاجئين "جواز سفر أزرق" كل من تم الاعتراف بهم كلاجئين أو طالبي لجوء في ألمانيا. وفقًا للمادة 28 من اتفاقية جنيف للاجئين (GFK) . فقط الأشخاص المدانين بالانتماء إلى منظمة إرهابية مثلًا لا يحق لهم الحصول على وثائق سفر.
ومن كان لديهم حماية فرعية أو حظر وطني على الترحيل، فلن يحصلوا على وثيقة سفر للاجئين. في هذه الحالة ، يجب عليهم تقديم طلب للحصول على جواز سفر في سفارة بلدهم. إذا لم لم يكن ممكنًا الحصول على جواز سفر من سفارة بلدهم ، يمكنهم تقديم طلب للحصول على وثيقة سفر للأجانب من مكتب الهجرة. يمكن معرفة المزيد حول هذا الموضوع في قسم "السفر إلى الخارج كلاجئ". ملاحظة: إذا كان يحق للشخص الحصول على حماية فرعية أو إذا كان قد حصل على تصريح إقامة بسبب حظر وطني على الترحيل وطعن في قرار BAMF للحصول على اعتراف كلاجئ، عليه أن لا يذهب أبدًا إلى سفارة بلده. إذ أن الـ(BAMF) يمكن أن يعتبر الزيارة إلى السفارة كدليل على عدم تعرض الشخص المعني للاضطهاد في بلده وبالتالي سيؤثر ذلك على القرار بمنحه حق اللجوء.